مركز المعجم الفقهي
3468
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 37 من صفحة 84 سطر 10 إلى صفحة 84 سطر 21 وفي جامع المقاصد تقييد الحكم المزبور بما إذا لم يتمكن المالك من العلاج بسهولة ، وإلا ففيه تردد ، وتبعه في المسالك ، قال : " هذا إذا لم يمكن إصلاحه ، وإلا سقط أرش ما زاد على ذلك ، لاستناد الفائت إلى تقصير المالك ، كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه ، فإنه لا يكون مضمونا " . قلت : يمكن منع عدم الضمان في الجرح ، بل نفي الخلاف بعضهم عن الضمان لو جرحه فترك المداواة حتى مات ، قال : " لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون على الجارح " نعم لو فصده الفصاد مداواة لمرضه بأمر الطبيب فترك شده أو ترك كل منهما شده حتى نزف الدم فمات فخيرة الكتاب والتحرير والإرشاد والتلخيص أنه لا ضمان على الفصاد ، واستشكل فيه الفاضل في القصاص من استناد الموت إلى سراية الجرح ، فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها ،